# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-08-11)

إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.

ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بطلب مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة بعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات بالنسبة للمؤسسات الجامعية أو الوزير المكلف بالمؤسسة بالنسبة لمؤسسات تكوين الأطر العليا.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا أو عميد أو مدير المؤسسة الجامعية ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-11/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
> - الرقم: 2.08.11
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.11%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%205%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201429-1723472434308.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
