# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-177)

الباب الثاني: كيفيات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

إذا بلغ إلى علم رئيس اللجنة المحلية الدائمة بأن شخصا مؤهلا لنظام المساعدة الطبية قام بغش أو تصريح كاذب أو تدليس بغية الاستفادة من خدمات هذا النظام، يقوم هذا الرئيس بإخبار رئيس اللجنة الدائمة الإقليمية الذي يتعين عليه تحريك التحريات قصد التحقق من صحة المعلومات المحصل عليها.

في حالة ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، يقدم محضر البحث للجنة الإقليمية التي تعيد دراسة الطلب على ضوء المعطيات الجديدة وتبت في الملف طبقا للمادة 16 أدناه.

في جميع الحالات، يتعين إخبار السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بقرارات هاته اللجنة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.


---

[4] تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.199 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-177/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
> - الرقم: 2.08.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 شتنبر 2011 (2011-09-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.1%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727877578471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
