# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-177)

الباب الثاني: كيفيات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

تحدث بكل عمالة أو إقليم، لجنة إقليمية دائمة مكلفة ب:

- – تحريك، في حالة نزاع، أبحاث إدارية أو اجتماعية؛
- – البت داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة المحلية الدائمة وإرسال قراراتها إلى السلطة المحلية المعنية التي تقوم بنشرها بسبورة الإعلانات وتخبر اللجنة المحلية الدائمة المعنية؛
- – تحديد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، وفق النموذج المحدد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اللائحة الإجمالية النهائية للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية على صعيد العمالة أو الإقليم المعنيين، بما في ذلك الأشخاص المقبولين عقب الطعون الإدارية؛
- – إرسال اللائحة الإجمالية النهائية، مرفقة بمحضر الاجتماع، مؤشر وموقع عليهما من طرف الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين إلى والي أو عامل العمالة أو الإقليم المختص.

يرسل الوالي أو العامل المختص اللائحة المذكورة ومحضر الاجتماع إلى المصالح المركزية لوزارتي الداخلية والصحة وإلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد تسجيل ومنح البطائق للمستفيدين تطبيقا للمادتين 18 و 19 أسفله.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.199 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-177/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
> - الرقم: 2.08.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 شتنبر 2011 (2011-09-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.1%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727877578471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
