# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-177)

الباب الرابع: كيفيات تمويل نظام المساعدة الطبية

تؤدى المساهمة السنوية الجزئية المذكورة في المادة 120 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه من طرف المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة.

يعتبر في وضعية الهشاشة في مفهوم المادة 6 أعلاه، الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يفوق 3767 درهما للفرد في السنة ويساوي أو يقل عن 5650 درهما للفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي المتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يفوق 28 نقطة ويساوي أو يقل عن 70 نقطة.

تحدد المساهمة السنوية الجزئية في 120 درهما للشخص في السنة في حدود سقف 600 درهم للأسرة كيفما كان عدد الأشخاص المكونة لها.

يقوم المستفيدون المذكورون بدفع مبلغ المساهمة السنوية الجزئية المشار إليها أعلاه لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في حساب خاص مفتوح من طرف الوكالة المذكورة لدى الخزينة العامة للمملكة.

تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عند نهاية كل ثلاثة أشهر بتحويل مجموع المساهمات المحصل عليها إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.200.1.12.00.1 المسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية".


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-177/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
> - الرقم: 2.08.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 شتنبر 2011 (2011-09-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.1%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727877578471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
