# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-177)

الباب الرابع: كيفيات تمويل نظام المساعدة الطبية

تعتبر المساهمة السنوية للجماعات المحلية المذكورة في المادة 126 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر بمثابة مشاركة في تحمل مجانية العلاجات لفائدة الأشخاص المستفيدين والموجودين في وضعية الفقر داخل الدائرة الترابية لجماعة محلية ما.

يعتبر في وضعية الفقر في مفهوم المادة 6 أعلاه، الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يساوي أو يقل عن 3767 درهما للفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي والمتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يساوي أو يقل عن 28 نقطة.

تحدد هذه المساهمة في 40 درهما في السنة للشخص المستفيد في حدود عدد الأشخاص الموجودين في وضعية الفقر بالجماعة المحلية المعنية.

تقوم الجماعات المحلية قبل 31 مارس من كل سنة بتحويل مساهماتها إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.200.1.12.00.1 المسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" بناء على البيانات المالية المحددة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تبين تقديرات الأشخاص المحتمل تأهيلهم لنظام المساعدة الطبية من فئة الأشخاص في وضعية الفقر.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-177/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
> - الرقم: 2.08.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 شتنبر 2011 (2011-09-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.1%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727877578471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
