# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-177)

الباب الأول: شروط الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية

يتم تحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة 118 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه بناء على طلبات العلاج المقدمة من طرف مديري المؤسسات التي تأويهم.

يجب أن تكون المؤسسات الخاصة، التي لا تسعى إلى الربح والتي تأوي الأيتام أو الأطفال المهملين أو الأشخاص البالغين الذين لا أسر لهم، مرخص لها من الإدارة طبقا لمقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-177/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
> - الرقم: 2.08.177
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 شتنبر 2011 (2011-09-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.1%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727877578471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
