# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين](https://madda.ma/ar/decret-2-08-372)

الباب الرابع: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتها › الفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور.

يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-372/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
> - الرقم: 2.08.372
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.08.372%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE-1779103284616.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
