# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة](https://madda.ma/ar/decret-2-08-378)

يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ وفي حالة وفاته من رئيس المجلس الجهوي للعدول؛ لحفظها بكتابة الضبط.

يحرر محضر في الموضوع يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط والعدل المعني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له؛ يتضمن عددها ووصف حالتها وتسلم نسخة منه للعدل المعني بالأمر أو لرئيس المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.08.378 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-378/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
> - الرقم: 2.08.378
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.08.378%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-1762772579511.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
