# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب](https://madda.ma/ar/decret-2-08-508)

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
- – ممثل القطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
- – ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
- – ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات.
- – ثلاثة (3) ممثلين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- – ثلاثة (3) ممثلين للمكتب الوطني للكهرباء.
- – ثلاثة (3) ممثلين لوكالة الحوض المائي السوس - ماسة - درعة؛
- – ثلاثة (3) ممثلين الوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
- – ممثل لكل من الغرف الفلاحية بالعيون وطانطان والداخلة يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
- – ممثل لكل من غرف التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والعيون يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- – ممثل للمجلس الجهوي بكلميم - السمارة؛
- – ممثل للمجلس الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء؛
- – ممثل للمجلس الجهوي لوادي الذهب - الكويرة.
- – ممثل لكل من مجالس عمالات وأقاليم أوسرد وأسا - الزاك وبوجدور والعيون ووادي الذهب والسمارة وطانطان؛
- – ثلاثة (3) ممثلين الجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
- – ممثلين (2) للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.

ويجب أن تكون لمثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.

ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-508/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
> - الرقم: 2.08.508
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.508%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-1742383709408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
