# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب](https://madda.ma/ar/decret-2-08-508)

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

يقوم مدير الوكالة:

- – بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛
- – بتسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
- – بمباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
- – بتسليم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي وإبرام الاتفاقيات والعقود وتبليغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة؛
- – بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة؛
- – بالتحضير التقني وبأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة؛

ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-508/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
> - الرقم: 2.08.508
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.508%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-1742383709408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
