# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب](https://madda.ma/ar/decret-2-08-508)

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالماء الشروط التي يتم بها وضع هذه الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.


> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-508/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
> - الرقم: 2.08.508
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.508%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-1742383709408.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
