# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس](https://madda.ma/ar/decret-2-08-509)

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
- – ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
- – ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
- – ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات؛
- – ممثلين (2) للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- – ممثلين (2) للمكتب الوطني للكهرباء؛
- – ممثلين (2) للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت؛
- – ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات؛
- – ممثل لوكالة الحوض المائي لملوية؛
- – ممثل لوكالة الحوض المائي لسوس - ماسة - درعة؛
- – ممثل لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛
- – ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
- – ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الشرقية للمملكة؛
- – ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية للرشيدية وبوعرفة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
- – ثلاثة ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية ووجدة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- – ممثل للمجلس الجهوي لسوس - ماسة - درعة؛
- – ممثل للمجلس الجهوي للشرق؛
- – ممثل للمجلس الجهوي لمكناس - تافيلالت؛
- – أربعة (4) ممثلين المجالس عمالات وأقاليم الرشيدية وفجيج وورززات وزاكورة؛
- – أربعة (4) ممثلين لجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
- – ثلاثة (3) ممثلين للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.

ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.

ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-509/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس
> - الرقم: 2.08.509
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.509%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1742383864254.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
