# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم](https://madda.ma/ar/decret-2-08-528)

يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تضمن، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل، التعاون مع طبيب أو عدة أطباء الشغل الذين سيجرون الفحوصات والمعاينات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

لا يسمح العمل أو الإقامة بصفة اعتيادية داخل المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا للأجراء الذين ثبتت قدرتهم على القيام بأشغال يتم فيها التعرض لمخاطر البنزين، بواسطة شهادة طبية يسلمها طبيب أو أطباء الشغل بالمؤسسة.

تسري مدة صلاحية هذه الشهادة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ التشغيل، ويجب تجديدها لاحقا كل 6 أشهر.

يجب على رئيس المؤسسة القيام بفحوصات طبية من قبل طبيب أو أطباء الشغل، دون انتظار موعد الفحص الدوري، لفائدة كل شخص يقوم بالأشغال التي يتعرض فيها لمخاطر البنزين أو يشتغل داخل الأماكن التي تجرى فيها تلك الأشغال بعد أن يصرح بالضرر الناجم عن الأشغال المذكورة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.08.528 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-528/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
> - الرقم: 2.08.528
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أكتوبر 2022 (2022-10-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.528%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%202%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7-1726223090720.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
