# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم](https://madda.ma/ar/decret-2-08-528)

في حالة ما إذا تبين لطبيب أو أطباء الشغل أن أجيرا يشتغل بمحل تجرى فيه الأشغال التي يتم التعرض فيها لمخاطر البنزين مصاب بأحد الأمراض الواردة في لائحة الأمراض المهنية الناتجة عن البنزين الملحقة بالقرار رقم 919.99 الصادر في 14 من رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999) المغير والمتمم للقرار رقم 100.68 الصادر في 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 31 ماي 1943 ، يخضع كل الأجراء العاملين بنفس المحل لفحوصات طبية سريرية وفحص للدم يجريها طبيب أو أطباء الشغل. تجدد هذه الفحوصات كل شهرين كلما ثبتت حالات لأمراض مهنية ناتجة عن استعمال مواد بنزينية.

تتضمن الفحوصات الطبية المذكورة في الفقرة أعلاه، فحوصات سريرية كاملة وفحصا للدم يشمل معايرة اليحمور وإحصاء عدد الكريات الحمراء والبيضاء وصفائح الدم.

يجب أن يكون التصميم النموذجي للتقرير الطبي السنوي المتضمن للفحوصات الطبية المذكورة، مطابقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.08.528 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-528/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
> - الرقم: 2.08.528
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أكتوبر 2022 (2022-10-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.528%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%202%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7-1726223090720.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
