# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم](https://madda.ma/ar/decret-2-08-528)

يجب ألا تتعدى نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 10 أجزاء من المليون من الحجم (32 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.

المادة 36 يجب إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل من قبل مختبرات مؤهلة تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 المكررة مرتين أدناه.

المادة 6 المكررة 4 يتعين على المسؤول القانوني للمختبر أو المختبرات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة المشار إليها في المادة 6 أعلاه أو من ينوب عنه، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، طلبا في الموضوع، مؤرخا ومختوما وموقعا عليه، مرفقا بملف يتضمن الوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

المادة 6 المكررة مرتين 5 تتم دراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين من قبل لجنة تتألف من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا وممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بمجال اختصاص اللجنة.

تبدي اللجنة اقتراحها للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بخصوص الطلبات المعروضة عليها.

ولهذه الغاية، تتأكد من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، وتقوم عند الاقتضاء، بجرد المعلومات التكميلية الضرورية.

كما يمكن للجنة أن تقوم عند الضرورة:

- – بإجراء مقابلة مع الأشخاص المقترحين من طرف المختبرات للقيام بمراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل؛
- – بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر المختبرات المعنية من أجل الاطلاع على الموارد البشرية والإمكانيات التقنية التي تتوفر عليها.

ويعهد لهذه اللجنة كذلك بالمهام التالية:

- – إبداء الرأي بشأن الشكايات التي تحال عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والمقدمة ضد المختبرات التي سبق تعيينها؛
- – إبداء الرأي بشأن تغيير قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة خلال مدة التعيين؛
- – إبداء الرأي بشأن سحب التعيين.
- – يحدد تأليف اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل قطاع وزاري أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 6 المكررة ثلاث مرات 6 يتم التعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 6 المكررة مرتين أعلاه.

المادة 6 المكررة أربع مرات 7 لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، يوجهه المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

وفي هذه الحالة، تمنح الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة للمدة المتبقية من مدة التعيين.

يرفق الطلب بالوثائق المحددة بقرار السلطة الحكومية المذكورة.

المادة 6 المكررة خمس مرات 8 يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.

ولا يمكن تغيير هذه التعريفة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المذكورة.

يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي يحددها المختبر مقابل قيامه بعمليات المراقبة.

المادة 6 المكررة ست مرات 9 تودع الطلبات المشار إليها في المواد 6 المكررة و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة خمس مرات بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وتتم معالجة الطلبات المذكورة والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويتم إبلاغ المختبرات المعنية بالقرار المتخذ إما عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

يتم في حالة رفض الطلب، إخبار المختبرات المعنية بمبررات قرار الرفض.

المادة 6 المكررة سبع مرات 10 يتعين على المختبر أو المختبرات المعينة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة المسيرين وأعضاء الإدارة.

ويتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة وعلى مسيري المختبر المعين، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارته، التقيد بالسر المهني.

ويمنع على هؤلاء الأشخاص القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهني ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما:

- – الارتباط كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم؛
- – تلقي عمولة من المقاولات الخاضعة للمراقبة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.08.528 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-528/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
> - الرقم: 2.08.528
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أكتوبر 2022 (2022-10-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.528%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%202%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7-1726223090720.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
