# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم](https://madda.ma/ar/decret-2-08-528)

يجب وضع وسائل الوقاية الشخصية الملائمة المعدة لدرء مخاطر استنشاق بخار البنزين رهن تصرف الأجراء الذين يجب عليهم حملها كما ينبغي في كل الحالات التي يمكن أن يتعرضوا فيها لدرجات من تركيز بخار البنزين تفوق 5 أجزاء من المليون من الحجم (16 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.

يجب تزويد الأجراء الذين يمكن أن يتعرضوا لمخاطر البنزين السائل أو منتجات سائلة تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم بوسائل الوقاية الشخصية الملائمة لدرء مخاطر امتصاص البنزين عبر الجلد.

يتحمل رب العمل مصاريف شراء وصيانة وسائل الوقاية.

في حالة حدوث خلل أو حادثة تسرب للبنزين، يتولى رب العمل على نفقته تزويد عمال الإغاثة بوسائل وقائية ملائمة لهذا الغرض، ولاسيما أجهزة التنفس الواقية المستقلة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.08.528 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-528/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.08.528 يتعلق بحماية الأجراء ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم
> - الرقم: 2.08.528
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 أكتوبر 2022 (2022-10-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.528%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%202%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7-1726223090720.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
