# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الأول: أحكام عامة

طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه، تشكل مؤسسات الصيد البحري المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم، عندما لا تكون منشأة فوق ملك خاص، موضوع امتياز يمنح في إطار اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري تبرم بين المستفيد والوزير المكلف بالصيد البحري ويصادق عليها من طرف وزير المالية.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة 1 وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.64 الصادر في 30 من محرم 1435 (4 ديسمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6218 بتاريخ 29 صفر 1435 (2 يناير 2014)، ص 5.

> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
