# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.

يتم تجديد رخص مؤسسة الصيد البحري بناء على طلب المستفيد وفقا لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم من أجل منحها.

يجب تقديم طلب تجديد الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
