# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري

تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري، عندما تتواجد في المياه البحرية، من منطقة حماية تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية ولا يمكن أن يقل عن 350 متر حول تلك الحدود بالنسبة لمؤسسات الصيد البحري غير مزارع تربية الأحياء البحرية.

يجب أن يتم وضع إشارات في منطقة الحماية المذكورة ليلا ونهارا طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية.

يمنع الصيد والملاحة البحرية، باستثناء تلك الممارسة بهدف استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية بمنطقة الحماية المذكورة.


---

[10] تم تغيير أحكام المادة 12 وتتميمها بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.64 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
