# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري

لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري والذي يحدد باتفاق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الشروط التي يمكن أن يتم بها هذا الإدخال.

ولهذا الغرض، يحدد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إجراءات التتبع العلمي التي يجب أن يخضع لها هذا الكائن المائي إذا كان إدخال هذه الأحياء أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري لا يشكل أي خطر على الأصناف البحرية وعلى مواطنها وعلى توالدها.

كما أنه لا يمكن نقل أي كائن مائي ينتمي إلى مؤسسة للصيد البحري إلى الوسط البحري دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يستطلع رأي المعهد الوطني للصيد البحري قبل إعطاء موافقته.

في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة، وباستثناء حالة القوة القاهرة، يتم فورا إتلاف الأصناف المدخلة على حساب صاحب الامتياز ويتم فورا توقيف الرخصة التي يستفيد منها إلى حين إعداد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريرا يشير إلى أن المؤسسة يمكن إعادة فتحها دون خطر على الأصناف البحرية أو الوسط البحري.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
