# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري

في حالة استعمال قوارب لحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري، تعتبر هذه القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد هذه السفن من حق الحصول على رخصة للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه ولو في حالة توقف نشاط المؤسسة.

يصرح الشخص صاحب امتياز مؤسسة الصيد البحري للوزير المكلف بالصيد البحري بعدد ومواصفات سفن الخدمة التي يستعملها أو التي ينوي استعمالها في نشاطه وذلك قبل استغلال هذه السفن.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
