# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري

يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

إلا أنه، في حالة وجود سبب مشروع يدلي به المستفيد من الاتفاقية، يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يخول للمستفيد المذكور، ولمدة يجب أن لا تتعدى سنة، غير قابلة للتجديد، حق تأجيل استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية.

عند انصرام المدة المذكورة، وإذا استمر عدم استغلال مؤسسة الصيد البحري، يصرح الوزير المكلف بالصيد البحري بشغور المؤسسة المذكورة.

يكون التصريح بالشغور، وعند الاقتضاء نقل الاستفادة من اتفاقية الامتياز لصاحب امتياز آخر موضوع قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة.


---

[13] تم تغيير مقتضيات المادة 17 وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.64 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
