# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الرابع: أحكام مختلفة

يترتب عن الامتياز المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، تحصيل أتاوة سنوية مكونة من رسم قار يحدد أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع النشاط المرخص به وبمكان تواجده، وعند الاقتضاء، من رسم متغير يحتسب من مبيعات الأصناف المصطادة أو التي تمت تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها حية في هذه المؤسسة.

غير أنه، بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، يطبق الرسم المتغير، فقط، على مبلغ مبيعات الوزن الزائد على الكميات الأصلية لأسماك التونة الموضوعة في الأقفاص.

يحدد مبلغ الأتاوة السنوية وكذلك كيفيات أدائها، بالنسبة لكل نوع من الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.

يشار إلى مبلغ الأتاوة السنوية الواجب دفعها برسم كل اتفاقية امتياز وكذلك كيفيات أدائها في الاتفاقية المطابقة لها وفي القرار المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.


---

[14] تم نسخ أحكام المادة 18 وإحلالها بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.13.64 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.244 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
