# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص، إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:

- – طبيعة الأنشطة المسموح بها؛
- – حدود إنشاء المؤسسة ومنطقة حمايتها إذا كانت متواجدة بالمياه البحرية؛
- – صنف أو الأصناف البحرية المصطادة والتي ستتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
- – شباك أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد أو هما معا أو أنواع الصيد أو تقنيات التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري المستعملة أو الممنوعة حسب الحالة؛
- – عدد ومواصفات سفن الخدمة الممكن استعمالها في مؤسسة الصيد البحري عند الضرورة؛
- – طرق تدبير النفايات وشروط وطرق معالجة النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد؛
- – مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للمزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة وعشر (10) سنوات، قابلة للتجديد، بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية؛
- – الشروط الخاصة للاستغلال سواء تعلق الأمر بمزربة أو بأقفاص عائمة لتسمين أسماك التونة البالغة أو بمزرعة لتربية الأحياء البحرية. عندما يتعلق الأمر بالمزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، وجبت الإشارة إلى فترة استعمال هذه المزارب والأقفاص في البحر، خلال السنة، مع بيان تواريخ تثبيتها وإزالتها؛
- – الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيد من الرخصة؛
- – مصدر الأصناف التي يتم إدخالها إلى مؤسسة الصيد البحري. عندما يتعلق الأمر بالأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، يمكن أن تتأتى أسماك التونة البالغة من مزارب أو من سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد البحري؛
- – القواعد المتعلقة باحترام الشروط التنظيمية للنظافة والصحة والواجب تطبيقها عند مناولة ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية؛
- – شروط تسويق الأصناف المعنية عند الضرورة؛
- – مبلغ وكيفيات أداء الأتاوات في حالات اتفاقيات الامتياز؛
- – شروط وضع علامات المنشآت بالبحر؛
- – مراقبة المستفيد من الرخصة للموقع المستغل وحراسته؛
- – طرق تسوية النزاعات؛
- – كل البيانات الأخرى المفيدة التي لها علاقة بالاتفاقية، وفي حالة مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة، تتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية المعنية أو عندما لا يكون صاحب الطلب هو المالك، تتم الإشارة إلى الوثيقة أو الوثائق التي بموجبها يقوم بالاستغلال.


---

[6] تم تغيير أحكام المادة 7 وتتميمها بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.64 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.244 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
