# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-08-562)

الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

يؤخذ بعين الاعتبار، عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المنطقة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة المزارب، يجب أن تفصل بينها منطقة بحرية يبلغ عرضها خمسة (5) أميال بحرية كحد أدنى تحتسب انطلاقا من أطراف المزربتين الأكثر قربا.


---

[8] تم تغيير أحكام المادة 8 وتتميمها بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.64 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-562/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
> - الرقم: 2.08.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 ماي 2019 (2019-05-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.562%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201429-1792584123754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
