# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-08-678-9392)

الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية

يجب على المدير أن يشعر ولي أمر الطفل وطبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يتخذ، بتنسيق مع ولي أمره، التدابير التي تستلزمها حالته الصحية.

يمكن إرجاع الطفل الذي تظهر عليه علامات المرض عند وصوله إلى دار الحضانة الخاصة إلى الشخص الذي رافقه أو الاحتفاظ به وعزله عن باقي الأطفال.

لا يمكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه إلا بعد موافقة طبيب دار الحضانة الخاصة ووفق الشروط المحددة من قبله.


---

[13] تم تغيير مقتضيات المادة 11 (الفقرة الأولى) بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.875 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-678-9392/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 2.08.678
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 مارس 2026 (2026-03-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.678%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.04-1773841915600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
