# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-08-678-9392)

الفصل الخامس: معايير فتح دور الحضانة الخاصة واستغلالها

يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب:

- 1- لعب ولوازم تربوية ملائمة لسنهم وعددهم؛
- 2- كراسي وطاولات في مستوى الأطفال وبعدد كاف؛
- 3- أغطية للأطفال؛
- 4- أسرة أو أغطية إسفنجية؛
- 5- منشفات وفوطات بكمية كافية؛
- 6- خزانات للترتيب مغلقة من أجل:
- أ) الأطعمة؛
- ب) لوازم ومواد الصيانة والنظافة؛
- ج) لوازم الأسرة؛
- د) الأدوية؛
- 7- وسائل الطبخ والأواني الخاصة بالأكل وآلة تبريد وعند الاقتضاء آلة التصبين؛
- 8- فرن كهربائي؛
- 9- معقم الرضاعات؛
- 10- مغسلة جماعية ملائمة لسن الأطفال؛
- 11- طاولة لتغيير الحفاظات، وحاو مغلق لوضع الحفاظات المستعملة؛
- 12- رفوف للعب وللأدوات في متناول الأطفال؛
- 13- رفوف أو خزانة لوضع حاجيات الأطفال؛
- 14- مرآة كبيرة الحجم غير قابلة للكسر مثبتة على أحد جدران القاعة؛
- 15- سبورة مغناطيسية؛
- 16- آلة إطفاء الحريق يتناسب حجمها وعددها ومساحة دار الحضانة الخاصة؛
- 17- أرضية مغطاة بغطاء واقي من أجل سلامة ووقاية الأطفال.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-678-9392/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 2.08.678
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 مارس 2026 (2026-03-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.678%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.04-1773841915600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
