# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-08-678-9392)

الفصل الأول: التراخيص والتصاريح

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي:

- – في حالة فتح أو توسيع دار حضانة خاصة أو توسيعها أو تجديد رخصتها: اسم المؤسس أو تسمية المؤسسة حسب الحالة ورقم وتاريخ تسليم الرخصة ومدة سريان مفعولها وتسمية المؤسسة وعنوانها وطاقتها الاستيعابية؛
- – في حالة تغيير أحد عناصر دار الحضانة الخاصة: اسم المؤسس أو تسمية المؤسسة، حسب الحالة، ورقم وتاريخ تسليم الرخصة وتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الأساسي للرخصة الأولى موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.


---

[8] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.875 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-678-9392/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 2.08.678
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 مارس 2026 (2026-03-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.678%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.04-1773841915600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
