# المادة الأولى

من [مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-680)

يجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر شركة التدبير.

ويوجه الطلب من لدن الممثل القانوني لشركة التدبير بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى المصالح الخارجية المذكورة أو يودع لديها مقابل وصل، ويرفق الطلب بما يلي:

- أ- الوثائق التالية المتعلقة بشركة التدبير:

1-نسخة من القانون الأساسي لشركة التدبير؛

2-نسخة من العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير، عند الاقتضاء؛

3-نسخة من شهادة تقييد شركة التدبير في السجل التجاري؛

4-مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق للممثل القانوني للشركة يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛

5-نسخة من دبلوم الممثل القانوني للشركة أو أصل الشهادة التي تثبت قدراته المهنية كما هي محددة بقرار للوزير المكلف بالسياحة؛

6-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.

- ب- الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي إذا سبق تحديدها من قبل شركة التدبير:
- – قائمة بتجهيزات الأجزاء المشتركة للإقامات العقارية للإنعاش السياحي؛
- – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛
- – مجموعة التصاميم المعمارية للإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
- – قرار التصنيف التقني المؤقت أو قرار التصنيف المرتبط الاستغلال حسب الحالة؛
- – شهادة عن قدرة شركة التدبير المالية على تجهيز الأجزاء المشتركة وكذا على حسن سير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 61.00 السالف الذكر.


---

[2] - تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.367 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022)، الجريدة الر سمية عدد 7115 بتاريخ 10 محرم 1444 (8 أغسطس 2022)، ص 5160. - تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.274 صادر في 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)، ص 5018.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.680 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-680/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.08.680
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.680%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86-1735136272754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
