# المادة 12

من [مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-680)

لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه، يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي أن يخبروا بذلك مندوب وزارة السياحة التابع له مكان موقع الإقامة المعنية من خلال توجيه طلب تحويل إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعه لديه مقابل وصل ويرفق الطلب بالوثائق التالية:

- – نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي للملاك المشتركين المقرر فيه تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي؛
- – قائمة بأسماء الملاك المشتركين؛
- – بطاقات تقنية وصفية لمشروع التحويل؛
- – مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة وتبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر؛
- – تصاميم التهيئات الداخلية.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه عندما يسند تدبير الإقامة إلى شركة تدبير حاصلة على رخصة.


---

[9] - تم تغيير المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.08.680 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-680/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.08.680
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.680%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86-1735136272754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
