# المادة 8

من [مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-08-680)

إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وإذا كانت الكفالة ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، يجب على شركة التدبير أن تثبت سنويا تجديدها للمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر شركة التدبير.

لا يمكن استعمال الكفالة إلا بقرار صادر عن القضاء.


---

[6] - تم تغيير الفقرة الثانية من المادة الثامنة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.22.367 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.08.680 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-680/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.08.680
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.680%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86-1735136272754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
