# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-08-702)

يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وقبل تحرير محضر، تنبيها إلى المشغل إذا كان الإخلال لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

توجه التنبيهات في شكل إشعار مكتوب يبين فيه بوضوح المخالفة المسجلة. ويجب أن يكون الإشعار مؤرخا وموقعا عليه من قبل العون الذي يحدد فيه أجلا لتنفيذ محتوى التنبيه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.702 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-702/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
> - الرقم: 2.08.702
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.702%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84-1726820844475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
