# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-08-702)

يجب على المشغل أن يخبر العون المكلف بتفتيش الشغل بالتدابير التي اتخذها لإزالة الخطر الحال، وذلك بواسطة رسالة توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو تودع، مقابل وصل، لدى مصالح مندوبية التشغيل التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها الترابي.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.702 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-08-702/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
> - الرقم: 2.08.702
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.702%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84-1726820844475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
