# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.09.139 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية](https://madda.ma/ar/decret-2-09-139)

الباب الثالث: مسطرة الترخيص وكيفيات النقل › الفصل الثاني: كيفيات الجمع والنقل

يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 القيام بما يلي:

- 1- السماح بإفراغ النفايات إذا كانت مصحوبة بورقة التتبع مكتملة المعلومات؛
- 2- ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نسخة منها إلى المرسل؛
- 3- إشعار السليطات الحكومية المكلفة بالصحة والبيئة على الفور في حالة عدم توصله بالنفايات خلال اليومين المواليين للتاريخ المحدد لاستقبالها المشار إليه في ورقة التتبع أو في حالة إخباره من قبل الجامع الناقل بأن هذه النفايات لن تسلم له إلا بعد يومين على الأقل بعد التاريخ المحدد؛
- 4- إشعار نفس السلطات فورا في الحالة التي يأتي فيها الجامع الناقل بحمولة من هذه النفايات بدون التوفر على ورقة التتبع؛
- 5- إخبار المرسل في حالة رفضه استقبال النفايات وإعادة ورقة التتبع إليه مع ذكر أسباب الرفض؛
- 6- إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة كتابة وعلى الفور برفضه المعلل باستقبال النفايات. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدورها بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-139/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.09.139 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية
> - الرقم: 2.09.139
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.139%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-1730369446934.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
