# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-154)

تطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من غير صناع المفرقعات، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر الاجتماعي للمستورد والقطاع الوزاري الوصي على النشاط موضوع الترخيص بالاستيراد.

يكون الترخيص الخاص بالاستيراد صالحا لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.154 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-154/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات
> - الرقم: 2.09.154
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1721899702512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
