# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-154)

في حالة سرقة المواد التي تدخل في صنع المواد المتفجرة أو ضياعها أو إتلافها، يجب على حائز المواد المذكورة أن يخبر، على الفور، السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر الاجتماعي للمستورد ومصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي الواقع بدائرة نفوذها.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.154 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-154/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات
> - الرقم: 2.09.154
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1721899702512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
