# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-165)

الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية) › الفرع الرابع: عن سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة

في حالة إجراء عملية مراقبة، يتعين مسبقا إشعار وكيل جلالة الملك المختص ترابيا، وذلك على الأكثر قبل أربع وعشرين (24) ساعة من التاريخ الذي يتعين فيه إجراء المراقبة في عين المكان .ويحدد هذا الإشعار تاريخ وساعة ومكان وموضوع المراقبة. ويتعين على الأشخاص المكلفين بالمراقبة تقديم وثيقة تكليفهم بالمهمة، وعند اللزوم ما يثبت أهليتهم لمباشرة تلك المراقبة.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-165/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 2.09.165
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1722420738987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
