# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-165)

الباب الثاني: عن الاستشارات والأذونات والتصريحات › الفرع الأول: أحكام عامة

تقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له صفة تمثيله. وعندما يكون المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو مصلحة، فإنه تجدر الإشارة إلى الشخص المعنوي أو السلطة العمومية التي يتبع إليها.

ويتم موافاة اللجنة الوطنية بالتصريحات والاستشارات والأذونات:

- – إما برسالة مضمونة؛
- – أو تسلم إلى كتابة اللجنة مقابل توصيل؛
- – أو إلكترونيا، مع إفادة بالاستلام يمكن توجيهه عبر نفس الوسيلة.

يحدد تاريخ الإشعار بالتوصل، والوصل، أو الإفادة بالاستلام الإلكتروني، نقطة بداية الأجل:

- – أجل أربع وعشرين (24) ساعة الذي تتوفر عليه اللجنة الوطنية لتسليم وصل عن التصريح، تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 08.09 المذكور؛
- – أجل شهرين لتبليغ رأيها طبقا للمادة 25 من هذا المرسوم ويبلغ القرار الذي يجدد الرئيس بواسطته هذا الأجل إلى المسؤول عن المعالجة من خلال رسالة تسلم مقابل توقيع؛
- – أجل شهرين الذي تحدده المادة 28 من هذا المرسوم للجنة لمنح الترخيص المذكور في المواد 12 و 21 من القانون رقم 08.09 الآنف الذكر؛
- – أجل ثمانية أيام الذي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لتبليغ قرار إخضاع المعالجة لنظام التصريح تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 08.09 المذكور.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-165/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 2.09.165
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1722420738987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
