# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-165)

الباب الرابع: عن حقوق الأشخاص › الفرع الأول: أحكام عامة

1. عندما يقدم طلب في عين المكان، فالمعني المدلي بهويته لدى المسؤول عن المعالجة، يمكن أن يختار مستشارا لمساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل المعني، بعد أن يبرر انتدابه، وهوية المنتدب؛

2. عندما لا يمكن تلبية الطلب المتعلق بحق الولوج فورا طبقا من المادة 7 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، يسلم إلى الذي أصدره إشعار بالتوصل مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب، ويتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل الرد؛

3. عندما يتعذر تلبية الطلب التصحيح في أجل عشرة أيام طبقا للفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 09.08 المذكور سابقا، يسلم إلى مقدم الطلب إشعار بالتوصل، مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل للرد.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-165/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 2.09.165
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1722420738987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
