# المادة 38

من [مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-165)

الباب الرابع: عن حقوق الأشخاص › الفرع الثاني: حق الولوج

تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 08.09 ، يحق لأي شخص يدلي بهويته أن يخبر بالمعطيات الخاصة التي تكون موضوع معالجة، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للولوج إلى المعلومات إلى هذا الأخير، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة.

ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي: الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف.

وفضلا عن ذلك، فإن طلب الولوج إلى المعلومات، في الحدود التي يتوفر، فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي:

1. جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على معالجة هذه المعطيات؛

2. تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-165/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 2.09.165
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1722420738987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
