# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-165)

الباب الأول: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية) › الفرع الأول: شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

في حالة شغور مقعد أحد أعضاء اللجنة أو وجود عائق أو تغيب لأي سبب من الأسباب، وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس اللجنة.

ويقوم أعضاء اللجنة المعينون خلفا للأعضاء المنتهية مدة انتدابهم قبل أجلها العادي، بإتمام مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-165/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 2.09.165
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1722420738987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
