# المادة 40

من [مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-165)

الباب الرابع: عن حقوق الأشخاص › الفرع الثالث: عن الحق في التصحيح

تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09 ، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للتصحيح إلى اللجنة الوطنية، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة. ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي:

الإسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب، مع الإشارة بوضوح إلى موضوع التصحيح.

وفضلا عن ذلك، فإن طلب تصحيح المعلومات، في الحدود التي يتوفر فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي:

جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع والمتعلقة بالمعطيات المحتج عليها، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على المعطيات المحتج عليها، فضلا عن التصحيحات المرجوة.

تحديد السلطة أو المصلحة المعنية.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.09.165 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-165/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم رقم 2.09.165 لتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 2.09.165
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1722420738987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
