# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني](https://madda.ma/ar/decret-2-09-196)

الفصل الثالث: تنظيم وتسيير الأكاديمية

يحدث بالأكاديمية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات مهنية من خارج الأكاديمية.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

إضافة إلى الأعضاء المبينين في الفقرة الأولى أعلاه، يعتبر مدير التكوين العسكري عضوا بمجلس المؤسسة.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.


---

[7] تم تغيير مقتضيات المادة 20 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.432 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.09.196 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-196/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني
> - الرقم: 2.09.196
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.196%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1772616887265.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
