# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-203)

أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الداخلة هي:

- – الصناعات الفلاحية؛
- – أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها؛
- – أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها؛
- – صناعات النسيج والجلد؛
- – صناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
- – الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية؛
- – الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف؛
- – الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجستية المينائية؛
- – الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية؛
- – أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية؛
- – الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

وحدها المواد البحرية التي تم تفريغها وعبورها من خلال الجهات العمومية المعنية بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها، يمكنها ولوج منطقة التصدير الحرة للداخلة قصد تموين المنشآت المزاولة للأنشطة المذكورة أعلاه.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.203 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-203/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة
> - الرقم: 2.09.203
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-1721744787251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
