# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-203)

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.91 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.09.203 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-203/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة
> - الرقم: 2.09.203
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-1721744787251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
