# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون](https://madda.ma/ar/decret-2-09-204)

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقتي التصدير الحرتين النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.204 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-204/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
> - الرقم: 2.09.204
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يناير 2018 (2018-01-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.204%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-1731493306317.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
