# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-284)

القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبة › الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.

إذا تبين للوالي أو العامل المعني بعد دراسة التصريح والوثائق المرفقة به أن الملف غير كامل أو كان في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في التصريح، فإنه يشعر المصرح بملاحظاته داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر المصرح على شهر إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

بعد انصرام هذا الأجل، يقبل الوالي أو العامل المعني التصريح ويمنح وصل الإيداع إلى المصرح أو يقرر عدم القبول المعلل للتصريح.

توجه نسخة من وصل تصريح الموافقة أو الإشعار بعدم القبول إلى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والداخلية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-284/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
> - الرقم: 2.09.284
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.284%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A8%D8%A9-1730800330382.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
