# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-284)

القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبة › الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

يرفق هذا الطلب، بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات المبينة في المادة 3 أعلاه، بضمانة مالية تخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المطارح المراقبة للنفايات الخطرة والصناعية أو الطبية والصيدلية.

تدرس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به وتمنح للطالب وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب.

إذا تبين للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد دراسة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به أن الملف غير كامل أو كانت في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في الترخيص، فإنها تشعر الطالب بملاحظاتها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر الطالب على شهر إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

بعد انصرام هذا الأجل، تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الترخيص للطالب أو تقرر عدم القبول المعلل للطلب.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-284/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
> - الرقم: 2.09.284
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.284%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A8%D8%A9-1730800330382.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
