# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-442)

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.


---

[5] تمت الإشارة في المادتين الرابعة و الخامسة من المرسوم رقم 2.09.442 السالف الذكر، على أنه: المادة الرابعة : تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة. المادة الخامسة: لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة. زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلا، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش. يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.09.442 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-442/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
> - الرقم: 2.09.442
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 أبريل 2025 (2025-04-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.442%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201431%20%281%29-1767169813634.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
