# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-481)

تؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أو وكيله.

يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب إلى ما يلي:

- – تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
- – شكل الشركة؛
- – عدد الأسهم والقيمة الإسمية ومبلغ رأس المال؛
- – عنوان مقر الشركة؛
- – إشارة موجزة لغرض الشركة؛
- – مبلغ رأس مال الشركة الذي سيتم اكتتابه؛
- – عدد الأسهم المكتتبة وثمن الإصدار أو فارق الثمن والمبلغ المحرر؛
- – عند الاقتضاء النصيب النقدي في رأس المال الذي سيتم اكتتابه والنصيب الممثل بالحصص العينية؛
- – كيفيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا؛
- – تسمية الشركة وعنوان البنك أو، عند الاقتضاء، أية هيئة أخرى مؤهلة لتلقي الأموال؛
- – إسم المكتتب العائلي والشخصي (أو عنوان الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة) وعدد السندات التي اكتتبها؛
- – بيان تسليم المكتتب نسخة من بطاقة الاكتتاب؛
- – تاريخ نشر بيان المعلومات وكذا رقم وإسم جريدة أو جرائد الإعلانات القانونية التي نشر فيها؛
- – مراجع تأشيرة بيان المعلومات التي أصدرها مجلس القيم المنقولة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-481/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 2.09.481
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2026 (2026-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.481%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.95%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1775739124293.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
